غير المعين مضافا ثم وقعت النجاسة في أحدهما فهما معا محكومان بالطهارة في هاتين الصورتين.
وإن كانا معا مضافين في السابق ثم صار أحدهما مطلقا لا على التعيين، فالظاهر التنجس بالملاقاة، فإن كان ما وقعت النجاسة فيه معينا وجب اجتنابه خاصة، وإن كان غير معين وجب اجتناب الماءين معا.
[المسألة 37] لا يكون الماء معتصما حتى يعلم أنه كر أو تكون له مادة عاصمة كما تقدم بيانه، فإذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا، لم يكن معتصما، وحكم بتنجسه بمجرد ملاقاته النجاسة، وكذلك إذا لم تكن له مادة وشك في أنه يبلغ مقدار الكر أم لا، وكذلك إذا شك في كل من الكرية والمادة فلا يكون الماء معتصما في الصور الثلاث، إلا إذا علم المكلف أن هذا الماء كان في السابق كرا وهو يشك في بقاء كريته وعدم بقائها فيرتب عليه أحكام الكر، أو علم بأن الماء كان ذا مادة عاصمة وهو يشك في وجود ما يمنع من اتصال هذه المادة بالماء فيحكم باتصالها ويرتب عليه أحكام ذي المادة المتصلة، وإذا كان الشك في المادة من جهة الشك في مقدار ما فيها من الماء أو قوة الدفع ففيه اشكال، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 38] لا يطهر الماء القليل إذا تنجس باتمامه كرا، سواء تمم بماء طاهر أم بماء نجس.
[الفصل الثالث] [في الماء الجاري وماء البئر] [المسألة 39] الماء الجاري هو الذي ينبع من باطن الأرض ثم يسيل على وجهها أو تحتها، كالعيون والقنوات التي تتخذ لها مجاري وأخاديد في باطن