الفريضة التي شرع فيها فتصح، وتبطل الصلاة الأولى بذلك فإذا أتم الفريضة الثانية أعاد الأولى من أصلها.
(الصورة الرابعة) أن يشرع في الصلاة الأخيرة من غير أن يأتي بما يبطل الأولى، وأن تكون الصلاة التي شرع فيها مترتبة شرعا على الأولى، ومثال ذلك أن يقوم بعد التسليم قبل الاحتياط للظهر فيشرع في فريضة العصر أو في نافلتها.
والحكم أن يقطع الصلاة التي شرع فيها سواء كانت نافلة أم فريضة ويأتي بصلاة الاحتياط للأولى ثم يعيد الفريضة الثانية بعدها والنافلة إذا شاء.
[الفصل الثالث والثلاثون] [في الشكوك التي لا يلتفت إليها] [المسألة 848] لا يعتنى بالشك في عدة مواضع.
(الأول): الشك في جزء من أجزاء الصلاة بعد أن يتجاوز الانسان محل ذلك الجزء ويدخل في فعل آخر يأتي بعده في الترتيب الشرعي بين أفعال الصلاة، وقد تقدم بيانه في المسألة السبعمائة والثالثة والثمانين وما بعدها من المسائل.
(الثاني): الشك في الاتيان بالصلاة أو في تحقق شئ من شروطها أو واجباتها أو عدد ركعاتها، بعد خروج وقت الصلاة، وقد تقدم تفصيله كذلك في أول الفصل الحادي والثلاثين.
[المسألة 849] (الثالث): إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة أو في شرط من شرائطها أو في عدد ركعاتها، وكان شكه بعد الفراغ من الصلاة حكم بصحة صلاته ولم يلتفت إلى شكه، سواء كانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية، ولا يجري هذا الحكم في الشك بعد الفراغ إلا إذا كانت