والتاسعة والتسعون في حكم من أحدث بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر في أثناء غسله.
[المسألة 634] إذا مس الميت مع الرطوبة المسرية تنجس العضو الذي لامسه به ووجب تطهيره، سواء كان ذلك قبل برد الميت أم بعده، وإذا مسه بعد البرد وجب عليه غسل المس كما تقدم، سواء كان مسه مع الرطوبة أم بدونها ووجب عليه تطهير العضو اللامس قبل الغسل إذا كان مع الرطوبة.
[الفصل الثاني والثلاثون] [في أحكام الأموات] [المسألة 635] أهم الواجبات على العبد توبته عن المعاصي، ولا يختص وجوبها بحال المرض أو عند ظهور أمارات الموت، بل هي واجبة في كل حال، ولكن العبد قد يتغافل عن هذا الأمر العظيم أو يتساهل فيه، ويكون تنبهه لضرورته عند المرض أو عند ظهور أمارات الموت أكبر وأكثر، وعلى أي حال فيجب الحذر من التسويف في التوبة والتغافل عنها، فإنه يؤدي إلى أمور موبقة، وأدنى ما يؤدى إليه ثقل التبعة عليه بتراكم الذنوب، وتكثر الحقوق لله وللناس، وضعف النفس وضعف البدن إلى غير ذلك من اللوازم التي يعسر عدها وقد يتعذر حدها.
[المسألة 636] قالوا: إن حقيقة التوبة هي ندم العبد على ما فعل من المعاصي، والظاهر أنه لا يكفي مطلق الندم في تحقق التوبة حتى يشتد ذلك ويبلغ إلى مرتبة يتراجع معها العبد عما اقترف من الأعمال وتنزجر نفسه عن فعلها، وهذا هو معنى العزم على ترك العود إلى المعصية.
وأما الاستغفار فهو مظهر من مظاهر التذلل والخضوع الذي يبدو على العبد المذنب في هذا المجال.