[المسألة 605] إذا أحدثت بالحدث الأصغر في أثناء غسلها استأنفت الغسل على الأحوط وتوضأت بعده، وحين تستأنف الغسل تأتي بالأفعال التي أتت بها أولا برجاء المطلوبية، وإذا كان الغسل ارتماسيا أعادت الغسل برجاء المطلوبية ثم توضأت، وقد تقدم ذلك في المسألة الأربعمائة والسابعة والتسعين.
[المسألة 606] إذا أجنبت أو مست ميتا في أثناء غسلها من الاستحاضة وكان غسلها مرتبا جاز لها أن تعدل عنه إلى الارتماس فترتمس بنية الغسلين معا، ولا وضوء عليها بعده إذا كان أحدهما جنابة، ويجوز لها أن تتم غسلها الأول ثم تغتسل بعده للحدث الجديد ترتيبا أو ارتماسا إذا لم يناف ذلك المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة وإذا استحاضت بالكبرى في أثناء الغسل للوسطى استأنفت الغسل والعمل للكبرى.
[المسألة 607] قد يتفق للمرأة أن تستحاض بالوسطى أو بالكبرى مدة قصيرة ثم ينقطع دمها انقطاع برء قبل صلاة الفريضة، فيجب عليها الغسل لتلك الفريضة، فإذا رأت مثل هذه الاستحاضة القصيرة خمس مرات في اليوم، قبل كل واحدة من الفرائض الخمس مرة، وجب عليها الغسل في ذلك اليوم خمس مرات بعدد الاستحاضات الخمس التي رأتها.
[الفصل الثلاثون] [في النفاس] [المسألة 608] الرابع من الأغسال الواجبة: غسل النفاس.
وسببه هو خروج دم النفاس من المرأة، وهو دم تقذفه الرحم مع الولادة أو بعدها، على وجه يعلم استناد خروج الدم إلى الولادة، سواء كان الجنين تام الخلقة أم لا وإن لم تلج فيه الروح، وفي المضغة والعلقة