الأيمن منه، وأن يمسح الغاسل بدن الميت عند التغسيل بيده للاستظهار، وأن يغسل الغاسل يديه إلى المرفقين، بل إلى المنكبين في كل واحد من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات وأن يغسل كل عضو من أعضاء الميت ثلاث مرات في كل واحد من الأغسال الثلاثة، وأن يكون ماء غسله ست قرب، وفي بعض النصوص سبع قرب، وأن ينشف بدن الميت بعد الفراغ من غسله بثوب نظيف وشبهه، وأن يشتغل الغاسل حال تغسيله بذكر الله والاستغفار وأن يكرر قوله: رب عفوك عفوك.
[المسألة 671] يكره اقعاد الميت حال الغسل، وأن يجعله الغاسل بين رجليه وأن يغسل بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلا مع الضرورة، وأن ترسل غسالة غسله إلى بيت الخلاء، وأن يتخطى عليه حين تغسيله، وذكروا أنه يكره حلق رأسه أو عانته، ونتف شعر إبطيه، وقص شاربه وقص أظفاره وترجيل شعره وتخليل ظفره، ولا يترك الاحتياط بترك هذه الأمور الستة جميعا، نعم إذا كثر الوسخ تحت الظفر حتى منع من جريان الماء الواجب وجب تخليله.
[المسألة 672] ما يسقط من بدن الميت من شعر أو ظفر أو سن أو جلد أو لحم يجب أن يجعل معه في كفنه ويدفن.
[الفصل الرابع والثلاثون] [في شرائط غسل الميت] [المسألة 673] يشترط في غسل الميت نية القربة، وقد سبق تفصيل الكلام فيها في مبحث شرائط الوضوء، وتكفي نية واحدة للأغسال الثلاثة، وخصوصا بناء على المختار فيها من أنها الداعي، والأحوط تجديدها لكل واحد من الأغسال، ويصح أن يقوم بالغسل أكثر من مغسل واحد، فيأتي كل واحد منهم بأحد الأغسال، بل يصح أن يقوم واحد بغسل