بالمقدار المتعارف طاهر لا يلحقه حكم الماء المستعمل، وكذلك ما يبقى فيهما بعد العصرة الأخيرة في نجاسة البول، وكذلك ما يتخلف في الإناء بعد افراغه من ماء الغسلة الأخيرة.
[المسألة 70] لا يترك الاحتياط في غسالة ما يحتاج في تطهيره إلى تعدد الغسل كالبول، فإذا لاقت غسالته شيئا فالأحوط التعدد في غسل ذلك الشئ سواء كانت من الغسلة الأولى أو الثانية وكذلك غسالة الإناء إذا لاقت إناءا آخر.
[الفصل السادس] [في الماء المشكوك] [المسألة 71] إذا شك المكلف في ماء أنه نجس أم طاهر، فهو محكوم بالطهارة حتى يعلم بنجاسته أو تقوم عليها حجة شرعية وإذا علم أن الماء كان في السابق نجسا وشك في تجدد الطهارة له فهو محكوم بالنجاسة حتى يعلم بطهارته أو تقوم عليها حجة شرعية، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في (المسألة 142) ذكر ما تثبت به الطهارة والنجاسة.
وإذا شك في ماء أنه مباح أو مغصوب، فهو محكوم بالإباحة حتى يثبت أنه مغصوب، وإذا علم أنه كان في السابق ملكا للغير أو ملكا لنفسه حكم بأنه لا يزال باقيا على الملك السابق حتى يثبت خلاف ذلك، وإذا تردد في أن الماء ملكه أو ملك زيد مثلا فلا بد من الاحتياط بالاستئذان من ذلك الشخص.
[المسألة 72] إذا علم المكلف بوقوع النجاسة في أحد الماءين أو المياه الموجودة عنده ولم يعلم بأن النجس أيها على وجه التعيين، وجب عليه اجتناب الجميع، فلا يجوز له أن يتطهر بشئ منها من خبث ولا من حدث، فإذا لم يكن