[المسألة 257] السادس من المطهرات: انتقال دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جوف حيوان لا نفس له، بحيث، يصبح الدم مضافا إلى هذا الحيوان كدم الانسان يمتصه البق أو البرغوث أو القمل فيقال له بعد ذلك دم البق أو البرغوث.
ولا يكون الانتقال مطهرا حتى تصح هذه الإضافة في نظر أهل العرف، فإذا علم بأنه لا يزال دم الانسان، أو شك في صيرورته دم ما لا نفس له سائلة لم يحكم عليه بالطهارة، كالدم الذي يمتصه العلق من الانسان، وكالدم الذي يمتصه البق فيقتله الانسان قبل أن تعلم إضافة الدم إليه.
[المسألة 258] لعل من الانتقال الموجب للطهارة ما يشربه الحيوان المأكول اللحم من البول أو الماء النجس فيستقر في أمعائه قبل أن يستحيل بولا للحيوان أو عرقا له أو لعابا، وما تمتصه جذور الشجر والنبات من البول أو الماء النجس فيجري في عروقه وأصوله قبل أن يستحيل أجزاء له، وعلى أي حال فلا اشكال في طهارته في كلا الموردين.
[المسألة 259] السابع من المطهرات الاسلام، وهو يوجب طهارة بدن الكافر الذي يدخل في الاسلام من نجاسة الكفر، وطهارة ما يتبع بدنه من رطوباته المتصلة به كالعرق والدمع وفضلات الفم والأنف، والوسخ في بدنه.
ولا تطهر النجاسة الخارجية التي أصابت بدنه حال الكفر وإن زالت عينها منه قبل اسلامه.
ولا تطهر - على الأحوط - ثيابه التي لاقت بدنه مع الرطوبة المسرية حال كفره، وخصوصا إذا لاقاها مع الرطوبة كافر آخر، كما إذا غسلها بيده بعض ذويه من الكفار، ويتبعه في الطهارة ولده غير المميز.
[المسألة 260] يطهر بالتوبة والرجوع إلى الاسلام بدن المرتد، وإن كان ارتداده