[الفصل الثالث والعشرون] [في أحكام الجنب] [المسألة 445] إذا كان الانسان جنبا لم تصح منه الأعمال الآتي ذكرها إلا بعد الغسل من الجنابة، فالغسل شرط في صحتها.
الأول: الصلاة، سواء كانت واجبة أم مندوبة، ويومية أم غيرها، وحاضرة أم فائتة حتى صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية، وكذا سجدتا السهو على الأحوط، وتستثنى من ذلك صلاة الأموات، فتصح من الجنب، وإن لم يغتسل.
[المسألة 446] الثاني من الأعمال التي تتوقف صحتها على غسل الجنابة: الطواف الواجب، وقد تقدم أن المراد به ما كان جزءا من الحج أو العمرة سواء كانا واجبين أم مندوبين، وسواء كانا عن نفسه أم بالنيابة عن غيره، ولا يشترط الغسل في صحة الطواف المندوب، فلو دخل الجنب المسجد الحرام ناسيا لجنابته وطاف طوافا مندوبا صح طوافه، وإن صلى صلاة ذك الطواف كانت باطلة لعدم الغسل.
[المسألة 447] الثالث: صوم شهر رمضان، فلا يصح صوم الانسان إذا أصبح متعمدا للبقاء على الجنابة، أو ناسيا للجنابة، وكذلك صوم قضاء شهر رمضان مع التعمد، ومع نسيان الجنابة أيضا على احتياط لا يترك فيه.
وكذا لا يصح الصوم في قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنبا من غير تعمد، وإذا تضيق وقته فالأحوط صيام ذلك اليوم وصيام يوم آخر بدلا عنه بعد شهر رمضان.
ولا يصح - على الأحوط - تعمد الاصباح جنبا في مطلق الصوم الواجب سواء كان معينا أم غير معين.