وهو جالس ثم يقوم فيأتي بالركوع قائما أو بالعكس، وإذا قرأ وهو جالس وأبقى من السورة بعض الآيات فقام وأتم السورة قائما ثم ركع عن قيام احتسب له فضل الصلاة قائما.
[الفصل الثاني] [في أوقات الفرائض والنوافل] [المسألة الثامنة:] لصلاتي الظهر والعصر وقت واحد تشتركان فيه، وهو من زوال الشمس إلى غروبها، ولا اختصاص لصلاة الظهر بأول الوقت، ولا لصلاة العصر بأخرة على الأقوى، نعم يجب تقديم صلاة الظهر على العصر لوجوب الترتيب بين الفريضتين، فإذا قام المكلف للصلاة في أول الوقت، فلا بد وأن تقع الظهر في أول الوقت، وإذا قدم العصر عليها عامدا وقعت العصر باطلة لعدم حصول الترتيب بين الفريضتين، لا لاختصاص الوقت بالظهر.
وإذا أخر المكلف الصلاة عامدا أو معذورا إلى أن بقي من الوقت مقدار أداء إحدى الفريضتين وجب عليه أن يصلي العصر في ما بقي من الوقت، ثم يقضي صلاة الظهر بعد الوقت، فإن الذي يظهر من الأدلة أن صلاة العصر في هذا المورد تكون أهم من صلاة الظهر، فتقديم العصر في آخر الوقت إنما هو لأهميتها حسب ما يظهر من الأدلة، لا لاختصاص الوقت بها، وكذلك الأمر في صلاتي المغرب والعشاء، فأدلة اشتراك الفريضتين في جميع الوقت أقوى وأظهر.
[المسألة التاسعة:] لصلاتي المغرب والعشاء وقت واحد تشتركان فيه، وهو من المغرب الشرعي إلى نصف الليل للمختار، ولا اختصاص للمغرب بأول الوقت ولا للعشاء بأخرة كما قلناه في صلاتي الظهر والعصر سواء بسواء.
ويمتد الوقت لغير المختار من المكلفين كالنائم والناسي والحائض وأمثالهم من المعذورين إلى طلوع الفجر، والأحوط لمن أخر الفريضتين