[الفصل السابع والعشرون] [في حكم من تجاوز دمها العشرة] والحكم فيها يشمل من استمر بها الدم شهرا أو أكثر، ومن أنقطع عنها قبل ذلك.
[المسألة 534] إذا كانت المرأة ذات عادة مستقرة في الوقت والعدد، واستمر بها الدم حتى تجاوز العشرة أو الشهر - كما ذكرنا - جعلت أيام عادتها حيضا، وإن لم يكن الدم فيها بصفات الحيض، وجعلت الباقي استحاضة، وإن كان بصفة الحيض.
وإذا كانت عادتها حاصلة من التمييز كما ذكرنا في المسألة الخمسمائة والثامنة عشرة فلا ينبغي لها ترك الاحتياط فتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، في كل من أيام العادة إذا كان الدم فيها فاقدا للصفات، وأيام وجود الصفات خارج العادة.
[المسألة 535] المبتدئة، وهي التي ترى الحيض أول مرة. والمضطربة، وهي التي رأت الدم أكثر من مرة ولم تستقر لها عادة، إذا استمر بهما الدم - كما تقدم - ترجعان إلى التمييز بين صفات الدم إذا كانت موجودة، فتجعلان الدم الأسود أو الأحمر الغليظ الذي يخرج بحرارة وقوة حيضا، وتجعلان الدم الأصفر البارد الرقيق الذي لا دفع فيه ولا لذع استحاضة، بشرط أن يكون الدم الذي فيه صفات الحيض لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد عن عشرة.
وإذا زاد الدم الذي توجد فيه الصفات على العشرة تحيضت المبتدئة والمضطربة بأيام أقاربها، فإذا فقدن أو اختلفن رجعت إلى الروايات على ما سيأتي بيانه وجعلت ذلك في أيام الدم الواجد للصفات على الأحوط بل لا يخلو ذلك عن قوة.