[المسألة 277] يكره لمن أكل الثوم أو البصل أو غيرهما مما تكون له رائحة مؤذية أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة موجودة، ويكره أن تكشف فيه العورة أو السرة أو الفخذ أو الركبة وإن لم يوجد فيها ناظر أو أمن من اطلاعه.
[المسألة 278] تقدم في المسألة المائتين والثامنة والثلاثين إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الذي تريد الخروج إليه.
[المسألة 279] المذكور في الأدلة إن الاعلان في الفرائض أفضل من السر فيها، وإن الاسرار في النوافل أفضل من العلن فيها، وليس معنى ذلك أن صلاة النوافل في المنازل أفضل من صلاتها في المساجد، فقد يكون السر في المساجد وقد تكون العلانية في المنزل.
فإذا صلى الانسان الفريضة في المسجد علانية نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في الفريضة، وإذا صلاها في المسجد سرا أو صلاها في المنزل علانية نال إحدى الخصوصيتين من الفضل، وفاتته الأخرى.
وكذلك إذا صلى النافلة في المسجد سرا نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في نافلته، وإذا صلاها في المسجد علانية أو صلاها في المنزل سرا نال إحدى الخصوصيتين من الفضل في نافلته وفاتته الأخرى.
[الفصل الثالث عشر] [في الأذان والإقامة] [المسألة 280] يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية استحبابا مؤكدا، سواء كانت الفريضة أداء أم قضاء وجماعة أم فرادى، ومقصورة أم تامة، وسواء كان المصلي رجلا أم امرأة، وهما في صلاة الجماعة أشد