التحريم بالعنوان الثانوي، فإذا كان المكلف صائما في شهر رمضان وجبت عليه كفارة الجمع على الأقوى.
[المسألة 282] إذا توضأ المكلف أو اغتسل من آنية الذهب أو الفضة مع وجود ماء آخر لديه، فإن كان وضوؤه أو غسله منهما بنحو الاغتراف التدريجي أو بالصب على العضو ثم اجراء الماء عليه بمباشرة يده بحيث يعد الصب مقدمة للغسل، والغسل إنما هو بالمباشرة فالظاهر صحة وضوئه أو غسله، وإن كان مأثوما بالاغتراف أو بالصب من الآنية.
وإن كان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس في الآنية بطل وضوؤه وغسله، وكذلك إذا أجرى الماء على العضو من الآنية لا بمباشرة يده.
وإذا جعل آنية الذهب أو الفضة مجمعا لغسالة وضوئه، فالظاهر الصحة وإن كان مأثوما بصب الماء فيها.
[المسألة 283] إذا لم يوجد لدى المكلف ما يتوضأ به أو يغتسل إلا الماء الموجود في آنية الذهب أو الفضة فإن أمكن افراغ الماء إلى إناء آخر على وجه لا يعد استعمالا للآنية عرفا، أو أمكنه أن يأمر بذلك طفلا أو شخصا آخر لا يعلم بالحال، وجب عليه ذلك، وصح وضوؤه وغسله من الماء بعد افراغه على أحد هذه الوجوه، وإن لم يمكنه ذلك سقط وجوب الوضوء والغسل عنه ووجب عليه التيمم.
وإذا تناول من الآنية مقدار وضوئه أو غسله ووضعه في آنية أخرى ثم توضأ منه أو اغتسل صح وضوؤه وغسله، وإن كان مأثوما بتناوله من الآنية.
[المسألة 284] إذا اضطر إلى استعمال آنية الذهب أو الفضة جاز له ذلك وقدر ضرورته بقدرها، فإذا اضطر إلى الأكل أو الشرب فيها لم يجز له