[الفصل الثالث والثلاثون] [في كيفية غسل الميت] [المسألة 660] تجب قبل غسل الميت إزالة النجاسات الأخرى عن جسده، والأحوط أن تكون إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل، بل لا يترك هذا الاحتياط ما أمكن، والمراد بإزالة النجاسة: تطهير البدن منها على الوجه الذي تطهر به الأجسام من تلك النجاسة لا مجرد إزالة العين عنه، وإذا أصابته النجاسة في أثناء الغسل طهر موضع النجاسة وأتم الغسل.
[المسألة 661] يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال تامة:
الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، ويجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الوجه المذكور.
ويجب في كل واحد من الأغسال الثلاثة الترتيب بين أجزاء الجسد على النحو الذي تقدم بيانه في الغسل الترتيبي للجنابة، فيجب غسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الأيمن من الجسد ثانيا ويغسل معه نصف العورة الأيمن قبلا ودبرا، ونصف السرة كذلك، والأحوط غسلهما جميعا مع الجانبين كما تقدم، ثم غسل الجانب الأيسر من الجسد ثالثا، وتراجع المسألة الأربعمائة والسادسة والستون.
[المسألة 662] إذا خالف الترتيب بين الأغسال الثلاثة، فقدم الكافور على السدر أو قدم القراح على الكافور أو عليهما، وجبت الإعادة على وجه يحصل معه الترتيب بينها، فإذا قدم الكافور على السدر أعاد الغسل بالكافور بعد أن يتم الغسل بالسدر ثم يغسله بالقراح وهكذا إذا قدم القراح على الكافور أو عليهما.