بالكسوف وبالاحتراق ولم يلاحظ في الوقت، وأصر ترك الصلاة على كل حال، لزمه الغسل وقضاء الصلاة إذا استبان صدقهم.
وهذا هو الغسل الثامن من الأغسال الواجبة، وقد أشرنا إليه في أول مباحث الأغسال.
[الفصل الحادي والأربعون] [في الأغسال المندوبة] وهي زمانية ومكانية وفعلية [المسألة 793] من الأغسال الزمانية: غسل الجمعة.
وهو مستحب استحبابا مؤكدا على الأقوى، وهذا هو المراد من ظواهر بعض الأخبار التي دلت على الالزام به ووصفته بالوجوب، فلا إثم على تاركه، ولكن يفوته بتركه خير كثير.
ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، والأحوط لمن يأتي به بعد الزوال إلى غروب الشمس من يوم الجمعة: أن ينوي به القربة المطلقة ولا يتعرض لنية الأداء أو القضاء.
وإذا فاته الغسل في يوم الجمعة حتى غربت الشمس، فالأحوط أن لا يقضيه في ليلة السبت، بل يأتي به قضاء في نهار السبت إلى غروب الشمس منه، وهو آخر وقت قضائه.
[المسألة 794] إذا خاف المكلف: اعواز الماء، أو خاف فوت الغسل عليه في يوم الجمعة لسبب آخر من مرض وغيره، جاز له تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس، ويشكل تقديمه ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، ولا بأس به برجاء المطلوبية.