[المسألة 633] يكفي أن يقصد المصلي بألفاظ التسليم معانيها المرادة في الشريعة وإن لم يعلم بها على سبيل التفصيل، وهذا القصد الاجمالي يكفي في جميع ألفاظ الصلاة وأذكارها.
[المسألة 634] إذا سلم المصلي أومأ في التسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينيه أو بأنفه على وجه لا ينافي الاستقبال في الصلاة، ويأتي بذلك برجاء المطلوبية سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا.
[الفصل السادس والعشرون] [في الترتيب والموالاة] [المسألة 635] يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه في الفصول السابقة، فيكبر للاحرام في أول الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وبعدها السورة، ثم يركع، ثم ينتصب من الركوع، ثم يسجد السجدتين، ويرفع رأسه من كل واحدة منهما حتى يجلس ويطمئن، ويأتي بكل ذكر وكل قول في موضعه المعين له، ثم يقوم بعد ذلك للركعة الثانية، ويأتي بأفعالها وأقوالها كذلك، ويقنت فيها بعد القراءة وقبل الركوع، ويتشهد بعد السجدتين، حتى يتم صلاته على هذا الترتيب، فإذا تشهد التشهد الأخير من الصلاة سلم.
وإذا خالف الترتيب عامدا فقدم ما هو متأخر وقع باطلا، وبطلت صلاته سواء كان ما قدمه قولا أم فعلا، سواء كان ركنا أم غيره.
[المسألة 636] إذا خالف المصلي الترتيب ساهيا أو ناسيا، فهنا صور تجب مراعاتها لتطبيق أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يقدم ركنا على ركن، ومثال ذلك أن يقدم