[المسألة 239] إذا وطأ على أرض نجسة فنفذت النجاسة إلى باطن النعل ثم مشى على أرض طاهرة حكم بطهارة أسفل النعل الملاصق للأرض، ولم يطهر باطن النعل الذي نفذت فيه النجاسة.
[المسألة 240] الثالث من المطهرات: الشمس.
وهي تطهر الأرض وإن كانت معبدة بالقير أو الزفت أو مفروشة بالحجر أو الجص أو غيرهما، وتطهر أجزاء الأرض التابعة لها كالحصى والرمل والمدر والتراب، ما دامت على الأرض وغير منفصلة عنها، وتطهر الأشياء غير المنقولة كالأبنية والأشجار والزروع والنبات وما تشتمل عليه الأبنية من جدران وسطوح، وسقوف وأبواب وأعتاب، وسلالم وأخشاب وحديد وغيرها وما يتصل بالشجر والزرع والنبات من أوراق وثمار وحبوب ما دام متصلا بها وإن فات أوان قطع ما يقطع منها وحصاد ما يحصد، فالشمس تطهر هذه كلها من النجاسات والمتنجسات كافة على الأقوى.
[المسألة 241] يشترط في تطهير الشمس للأرض والأشياء غير المنقولة مضافا إلى زوال عين النجاسة والمتنجس منها، أن تكون هذه الأشياء رطبة رطوبة متعدية إلى الكف إذا لا مستها، وأن تشرق عليها الشمس حتى تذهب رطوبتها وتيبس.
فلا يكفي في طهارتها أن تشرق الشمس عليها وهي جافة، ولا يكفي أن تجف رطوبتها ولا تيبس، ولا يكفي أن تيبس رطوبتها بغير اشراق الشمس كما إذا يبست بحرارة الهواء أو بشدة الريح أو غير ذلك، ولا يكفي أن تيبس رطوبتها بحرارة الشمس من غير اشراق عليها أو بالاشراق عليها من وراء الزجاج أو من وراء الغيم، أو بالتعاكس في مقابلة مرآة وشبهها، ولا يضر وجود الغيم الرقيق ولا الريح اليسير.