في الأولتين فإن تذكر ذلك قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ الحمد والسورة ويتم صلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكر ذلك بعد الركوع مضى في صلاته ولا شئ عليه كذلك والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو في الصورتين.
[المسألة 511] إذا نسي القراءة والتسبيح في الأخيرتين حتى هوى للركوع، فإن تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه أن يعود إلى القيام ويأتي بالقراءة أو التسبيح ويتم صلاته، وإن تذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع مضى في صلاته، والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو للنقيصة وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك.
[المسألة 512] يجوز للمكلف أن يزيد على المقدار الواجب من التسبيح ويأتي به بقصد الذكر المطلق، ولا يجوز ذلك إذا كان بقصد الورود.
[المسألة 513] إذا شك في أنه أتى بالتسبيح أو القراءة بعد ما هوى إلى الركوع لم يعتن بشكه وإن لم يصل بعد إلى حد الركوع.
وإذا شك في صحتهما بعد ما فرغ منهما، بنى على الصحة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعمائة والثالثة والثمانين.
[الفصل الحادي والعشرون] [في الركوع] [المسألة 514] يجب في كل ركعة من الصلاة ركوع واحد، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة وتستثنى من ذلك صلاة الآيات، فتجب في كل ركعة منها خمسة ركوعات على ما يأتي بيانه في فصل صلاة الآيات، وصلاة الأموات، فلا ركوع فيها ولا سجود كما تقدم في فصل صلاة الأموات من كتاب الطهارة.