القرآن والتعقيب بعد الصلاة وعند الاشتغال بالذكر وفي سجدة الشكر وسجود التلاوة [المسألة 91] يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع وعند لبس السروال وأمثال ذلك مما ينافي التعظيم.
[الفصل السادس] [في الستر والساتر] [المسألة 92] يجب على المكلف ستر عورته عن كل ناظر محترم، سواء كان المكلف رجلا أم امرأة، وسواء كان الناظر مماثلا أم غير مماثل، وسواء كان من المحارم أم من غيرهم، وسواء كان مسلما أم كافرا، حتى عن الطفل والمجنون إذا كانا مميزين. ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير حتى الطفل المميز وحتى المجنون وإن كان غير مميز، وتلاحظ المسألة المائتان والسادسة والثمانون والمسائل التي بعدها من كتاب الطهارة، فإنها تتضمن تفصيل الأحكام المتعلقة بذلك.
[المسألة 93] يجب على المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال ما عدا الزوج والمحارم منهم، وما عدا السيد إذا كانت المرأة مملوكة، ويحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ من جسدها، والأجنبية هي غير الزوجة والمملوكة والمحارم من النساء، فلا يجوز للرجل النظر إلى من عداهن من النساء وإن كانت قريبة منه في النسب كابنة العم وابنة الخال وقد فصلنا ذلك في مسائل الفصل الأول من كتاب النكاح.
وقد استثنى من ذلك جماعة وجه المرأة الأجنبية وكفيها، فجوزوا النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ محرم، وهذا القول لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط الاجتناب، فالأحوط للمرأة سترها عن الأجانب من الرجال.