وتكره الصلاة بين قبرين أو أكثر، وترتفع الكراهة بوجود حائل بين القبرين، فإذا كان القبران عن يمين المصلي ويساره كفى في رفع الكراهة أن يجعل حائل بينه وبين أحد القبرين، وإذا كان أحد القبرين أمامه والآخر خلفه، وضع الحائل أمامه فيكون رافعا لكراهة الصلاة بين القبرين ولكراهة الصلاة خلف القبر. وإذا كانت القبور التي يصلي بينها أربعة كفى حائلان يضع أحدهما بين اليمين واليسار والثاني من أمام كما تقدم.
وترتفع الكراهة أيضا في الصلاة بين القبرين أو أكثر ببعد عشرة أذرع عن كل قبر منها، فإذا كانا عن يمينه ويساره احتاج إلى بعد عشرة أذرع من اليمين وعشرة أذرع من اليسار، وكذلك إذا كانا من الإمام والخلف، وإذا كانت القبور من الجهات الأربع احتاج إلى بعد عشرة أذرع من كل جهة.
[المسألة 255] ينبغي التنزه عن بيت فيه كلب غير كلب الصيد أن يصلي فيه، وعن بيت فيه جنب وأن يصلي وأمامه سيف أو سلاح من حديد، أو يصلي على بيدر من حنطة أو شعير.
[الفصل الثاني عشر] [في بعض أحكام المسجد] [المسألة 256] يستحب بناء المسجد وقد استفاضت الأحاديث عن المعصومين (ع) في بيان فضل ذلك والحث عليه، وقد تكرر عنهم (ع) إن من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
[المسألة 257] يكفي في تحقق المسجدية أن يبني الموضع بقصد كونه مسجدا ثم يصلي فيه شخص واحد بإذن الباني وبقصد التسلم والقبض، فإذا تم