[المسألة 210] لا تجوز الصلاة اختيارا في مكان لا يستطيع المكلف فيه أن يأتي بأفعال الصلاة على الوجه الصحيح، ومثال ذلك أن يكون المكان هابط السقف فلا يستطيع المصلي أن ينتصب في القيام أو يكون ضيقا فلا يقدر فيه على أن يركع أو يسجد على الوجه الواجب، فلا يصح له ذلك إذا كان قادرا على أن يأتي بها على النحو المطلوب، وإذا اضطر إلى الصلاة في ذلك المكان جاز له ذلك ووجب عليه أن يحافظ على الواجبات بقدر الامكان.
[المسألة 211] إذا كان الموضع يعرض الانسان لقطع الصلاة وعدم التمكن من اتمامها كالموضع الذي يشتد فيه الزحام والمكان الذي يشتد فيه المطر أو الريح فيعترض المكلف من أجل ذلك لابطال الصلاة وعدم التمكن من اتمامها، فالظاهر أنه لا مانع من الصلاة في ذلك المكان برجاء الاتمام فإذا أتمها كذلك كانت صحيحة، نعم الأحوط له أن لا يصلي فيه إذا كان مطمئنا بعدم التمكن من الاتمام.
[الفصل العاشر] [في موضع الجبهة في السجود] [المسألة 212] يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في السجود من النجاسة ومن أي شئ حكم الشارع بنجاسته، كالمتنجس، أو بأن له حكم النجاسة، كالرطوبة التي تخرج بعد البول أو بعد المني وقبل الاستبراء منهما، وكأحد أطراف الشبهة المحصورة وقد تقدم ذلك في أول فصل أحكام النجاسة، وتقدم في المسألة المائة والسابعة والخمسين هناك بعض التفصيلات الأخرى عن ذلك فلتراجع المسألتان.
[المسألة 213] يشترط في موضع الجبهة أن يكون من الأرض أو من نباتها غير