العصر فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط وجب تقديم صلاة العصر، وأتى بقضاء الجزء بعدها، وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة بعد قضاء الجزء أشكل الحكم بوجوب تقديم القضاء، ولكنه إذا قدم القضاء ثم صلى العصر صح الجميع.
[المسألة 897] إذا وجبت على المكلف صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة فقط قدم العصر، ثم أعاد الظهر من أصلها ولم يكتف بصلاة الاحتياط.
وإذا بقي من الوقت ما يدرك منه ركعة بعد صلاة الاحتياط، أشكل الحكم بتقديم صلاة الاحتياط كما سبق في نظيره، ولكنه إذا أتى بصلاة الاحتياط ثم صلى العصر صح الجميع.
[الفصل الخامس والثلاثون] [في سجود السهو] [المسألة 898] يجب سجود السهو لأحد الأمور التالية.
(الأول): يجب للتكلم ساهيا بحرفين أو أكثر وإن كانا غير مفهمين ويجب للتكلم بحرف واحد إذا كان مفهما على الأحوط، كما ذكرنا في فصل منافيات الصلاة، وكذلك إذا تكلم عامدا باعتقاد أنه قد فرغ من الصلاة أو سبقه لسانه فتكلم من غير قصد، فالأحوط لزوم سجود السهو لهما.
وقد تقدم في مبطلات الصلاة أن التنحنح والنفخ أصوات تشبه الحروف وليست كلاما ولا حروفا، فلا تبطل الصلاة إذا تنحنح المكلف أو نفخ في أثناء صلاته عامدا، ولا يجب عليه سجود السهو إذا فعل ذلك ساهيا ويشكل الحكم في التأوه والأنين إذا حدث منهما حرفان، فلا يترك الاحتياط بسجود السهو لهما إذا كان ساهيا.