من الغسل، فيتخير في هذه الحال بين الوضوء والتيمم بدلا عن الغسل، وإذا لم يتمكن من الوضوء أيضا، تخير بين التيمم بدلا عن الغسل، والتيمم بدلا عن الوضوء وتيممه بدلا عن الغسل أفضل.
[المسألة 461] يكره للرجل وللمرأة أن يختضبا في حال الجنابة، ويكره للمختضب أن يجنب اختيارا قبل أن يأخذ اللون.
[المسألة 462] يكره لمن أجنب بالاحتلام أن يجامع قبل أن يغتسل من جنابته.
[الفصل الرابع والعشرون] [في كيفية الغسل] [المسألة 463] غسل الجنابة يكون واجبا غيريا عند حضور إحدى الغايات الواجبة، كالصلاة والطواف الواجبين، ويكون مستحبا غيريا للغايات المستحبة كالطواف المندوب، ومنها الغسل للكون على طهارة.
ويراعى في نية الغسل ما تقدم في نية الوضوء، فلا بد فيها من قصد القربة والاخلاص على النحو الذي ذكرناه هناك، ولا بد من استدامة النية حكما إلى آخر الغسل على الوجه المتقدم في الوضوء.
ولا يجب في نيته قصد الوجوب أو الندب، بل يقصد الأمر المتوجه إليه بالغسل على الأحوط. وإذا اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وكان قبل الوقت، أو اعتقد عدم دخول الوقت فنوى الندب وهو في الوقت فالغسل صحيح إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالغسل، وإن تخيل أنه الأمر الوجوبي أو الأمر الندبي.
[المسألة 464] يجب في غسل الجنابة غسل ظاهر البدن كله، ولا يجب غسل البواطن، فلا يجب غسل باطن العين والأذن والأنف والفم وأمثالها إلا ما يغسل