السجود عليه ولا تكبير قبلها ولا بعدها، ويستحب له إذا رفع رأسه من السجدة أن يمسح موضع سجوده بيده ثم يمسح بها وجهه وما نالته من بدنه، ففي الحديث إنه أمان من كل سقم وداء وآفة وعاهة. ومما يتأكد استحبابه والمواظبة عليه السجود بعد أداء صلاة الفريضة أو صلاة النافلة شكرا لله على توفيقه لأدائها والتقرب بامتثالها.
[الفصل الرابع والعشرون] [في التشهد] [المسألة 619] يجب في كل صلاة ثنائية تشهد واحد، وموضعه بعد رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ويجب في كل صلاة ثلاثية أو رباعية تشهدان، التشهد الأول بعد اتمام الركعة الثانية من الصلاة كما تقدم، والتشهد الثاني بعد الركعة الأخيرة منها، وهو واجب وليس بركن، فتبطل الصلاة إذا تركه عامدا، ولا تبطل إذا تركه ساهيا أو ناسيا، فإذا تذكره قبل أن يدخل في الركوع من الركعة اللاحقة وجب الرجوع إليه والآتيان به وبما بعده حتى يتم الصلاة، وإذا تذكره بعد أن دخل في الركوع مضى في صلاته وقضى التشهد بعد أن يتمها وأتى بعد ذلك بسجدتي السهو.
[المسألة 620] يجب في التشهد الاتيان بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد، والأحوط أن يختار الصيغة المتعارفة عند المتشرعة من الشهادتين، فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد).
ويجب فيه الجلوس بمقدار ما يأتي بذلك، ويجب أن يكون مطمئنا في جلوسه الفترة المذكورة وأن يأتي بالذكر مترتبا على النهج المتقدم، فيأتي بالشهادة الأولى ثم الشهادة الثانية، ثم الصلاة على محمد وآل محمد، وأن يوالي في نطقه بالفقرات والكلمات كما يقتضيه النطق