الأحوط - في هذا - حكم بطهارة الماء، وكذلك الحكم في الماء القليل إذا تنجس بملاقاة النجس أو المتنجس من غير أن يتغير على الأقوى.
[المسألة 21] إذا ألقي الكر الطاهر على الماء المتغير بالنجاسة فأزال تغيره من غير أن يتأثر الكر الطاهر بشئ حكم بطهارة جميع الماء، وإذا تغير بعض الكر الطاهر أو تفرقت أجزاؤه بأجزاء الماء المتغير فلم يتصل بعض الكر ببعض حكم عليه بالنجاسة.
[الفصل الثاني] [في الماء القليل، والماء الكثير] [المسألة 22] لا يكون الماء معتصما حتى يبلغ مقداره الكر أو تكون له مادة كما تقدم بيانه في المسألة العاشرة، فإذا لاقى نجاسة وكان قليلا دون الكر - ولو بنصف مثقال - ولم تكن له مادة حكم عليه بالنجاسة، سواء تغير بها أحد أوصافه أم لم يتغير، وسواء ورد على النجاسة أم كانت هي الواردة عليه، وسواء كان مجتمعا في مكان واحد أم متفرقا في حفر أو أمكنة متعددة تصل بينها سواقي أو مجاري أو أنابيب، ولكن المجموع من الماء لا يبلغ الكر.
[المسألة 23] إذا اختلفت سطوح الماء المتصل بعضه ببعض بحيث كان يجري من العالي إلى السافل لم يصدق على مجموع ذلك الماء إنه ماء واحد فلا يعتصم بعضه ببعض وإن بلغ مجموعه كرا، كما إذا كان نصف الكر في الطرف السافل من المكان ونصفه الآخر في الطرف العالي منه وهو ينحدر إلى السافل، فإذا لاقت النجاسة أحد الطرفين منه حكم على ذلك الطرف الملاقي بالنجاسة، وإذا كان المتنجس هو الطرف العالي من الماء تنجس السافل منه كذلك، وإذا كان الملاقي للنجاسة هو الطرف السافل منه اختصت النجاسة به ولم يتنجس العالي من الماء.