[المسألة 792] إذا كان في فعل من أفعال الصلاة، وشك في الفعل السابق عليه، هل حصل له فيه شك في محله أم لا، لم يلتفت إلى هذا الشك ومضى في صلاته، ومثال ذلك أن يكون في القراءة ويشك في تكبيرة الاحرام: هل شك في الاتيان بها قبل أن يشرع في القراءة أم لم يشك، أو يكون في الركوع ويحصل له مثل هذا الشك في الشك في القراءة أم لا، فعليه أن لا يعتني بشكه.
[المسألة 793] الظن في أفعال الصلاة بحكم الشك، فإذا ظن المكلف فعل الواجب وهو في محله ولم يتجاوز عنه إلى غيره وجب عليه أن يأتي بالفعل، وإذا كان ظنه بعد أن تجاوز الفعل، ودخل في ما بعده لم يلتفت وبنى على أنه قد أتى به.
وكذلك الحكم إذا ظن ترك الفعل. نعم إذا كان الظن اطمئنانيا بالفعل أو بالترك بنى على وفق اطمئنانه وأتم الصلاة ثم أعادها إذا كان ما عمله مخالفا للقاعدة المتقدم ذكرها.
[الفصل الثاني والثلاثون] [في الشك في عدد الركعات] [المسألة 794] إذا شك المصلي في عدد الركعات، فلا بد له من التأمل في أطراف شكه على الأحوط والتذكر للملابسات حتى يستقر شكه أو يزول أو يحصل له الترجيح، ولا يسوغ له العمل بحكم الشك بمجرد حصوله، وإذا كان من الشكوك التي توجب البطلان، فالأحوط عدم الابطال به إلا مع اليأس من حصول العلم أو الظن بأحد الطرفين، بل لا يخلو ذلك من قوة.
[المسألة 795] تبطل صلاة الانسان (بالمعنى الذي سيأتي بيانه) إذا عرض له أحد الشكوك الآتي ذكرها.