العنب والتمر إذا كانا نجسين ثم صارا خمرا، فإن هذه الخمر لا تطهر بانقلابها خلا على الأحوط.
[المسألة 253] إذا نش عصير العنب أو غلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء حكم بنجاسته على الأحوط فإذا انقلب بعد ذلك خلا حكم بطهارته، ولا يطهر بغير ذلك، وكذلك عصير الزبيب إذا نش أو غلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء كما تقدم بيان ذلك في المسألة المائة والعشرين وما بعدها.
[المسألة 254] لا يطهر بالانقلاب شئ من المتنجسات ولا شئ من النجاسات غير الخمر والعصير كما تقدم، ولا يطهر الخمر ولا العصير بانقلابهما إلى غير الخل، ويشترط في العصير أن لا يلاقي نجاسة أخرى، فإذا وقعت فيه نجاسة أو لاقى نجسا غير الخمر، أكان العنب أو الزبيب متنجسا قبل ذلك لم يطهر العصير بانقلابه خلا، وكذلك التمر المتنجس لا يطهر عصيره بصيرورته خلا.
[المسألة 255] لا تطهر الخمر ولا تزول حرمتها إذا زال منها سكرها، بنفسها أو بالقاء مادة ترفع منها السكر إلا أن تنقلب خلا.
[المسألة 256] لا ينجس عصير العنب إذا غلى بالنار ولكنه يكون حراما، ويحل بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك، ولا يكفي ذهاب ثلثيه بالغليان بغير النار كما إذا غلى بالشمس أو بحرارة الهواء بل يكون بذلك نجسا كما تقدم.
أما عصير الزبيب فلا ينجس ولا يحرم إذا غلى بالنار على الأقوى.
وكذلك العنب إذا غلى بالنار من غير أن يعصر، وكذا - نفس الزبيب والكشمش والتمر ودبسه فلا تحرم بالغليان وقد تقدم بيان ذلك في المسألة المائة والثانية والعشرين.