زيادة التسليم في غير موضعه ثم يعيد الصلاة كما ذكرناه في المسألة السبعمائة والخامسة والخمسين.
وإذا نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة أو نسي التشهد منها وتذكرهما بعد التسليم وقبل أن يأتي بما يبطل الصلاة أتى بالسجدة أو التشهد بقصد ما في الذمة من أداء أو قضاء لهما، وأتى بما بعدهما على الترتيب ثم سجد للسهو لما في ذمته بسبب نسيان الجزء أو التسليم في غير موضعه وصحت صلاته، وإن تذكرهما بعد التسليم وفعل ما يبطل الصلاة أتى بهما وبسجود السهو ثم أعاد الصلاة.
وإن تذكرهما قبل التسليم لم يفت موضع تداركهما، فيجب عليه أن يأتي بهما وبما بعدهما على الترتيب وتصح بذلك صلاته.
[المسألة 769] إذ علم أنه قد نسي سجدتين من ركعتين وقد فات موضع تداركهما.
وجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة وإن كانتا من الأولتين، وعليه سجدتا السهو لكل واحدة منهما على الأحوط.
[المسألة 770] إذا نسي فأخفت في القراءة في موضع وجوب الجهر لم تجب عليه إعادة ما مضى من قراءته وإن تذكره في أثناء القراءة أو قبل الدخول في الركوع، ويجب عليه الجهر في بقية القراءة إذا كان تذكره في أثنائها، ويمضي في صلاته إذا كان تذكره بعد الفراغ من القراءة.
وكذلك الحكم إذا نسي فأجهر في موضع وجوب الاخفات من القراءة أو التسبيح.
[الفصل الحادي والثلاثون] [في الشك في الصلاة وأفعالها] [المسألة 771] إذا شك الانسان هل أتى بالصلاة الواجبة عليه أم لم يأتي بها، وكان شكه بعد خروج وقت الصلاة، بنى على أنه قد أتى بالصلاة المشكوكة