[المسألة 320] إذا توضأ المحدث بالأصغر وقصد بوضوئه امتثال الأمر المتوجه إليه صح الوضوء وارتفع به جميع الأحداث الصغرى التي عليه وإن قصد بوضوئه رفع أحدها بل وإن لم يقصد به رفع الحدث.
[الفصل السابع عشر] [في واجبات الوضوء] [المسألة 321] الأول من واجبات الوضوء: غسل الوجه.
وحد الوجه: هو أول منابت شعر الرأس من أعلى الوجه، ومحادر الذقن من أسفله، وما وصلت إليه الابهام والوسطى عند مدهما في عرضه، فيجب غسل ما اشتملت عليه هذه الحدود من البشرة والشعر على ما سيأتي بيانه، ولا يجب غسل ما خرج من ذلك.
ويراعى المتعارف بين الناس من الوجه ومن اليد، فمن انحسرت منابت شعره أو نزلت أكثر مما يتعارف في الوجوه أو كانت أصابع كفيه أطول مما يتعارف في الأيدي أو أقصر رجع إلى المتعارف بين الناس في الوجه والأصابع فغسل ما دخل في الحدود المتعارفة وترك ما زاد.
[المسألة 322] يجب أن يكون الابتداء بأعلى الوجه وأن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا، ولا يجوز الغسل منكوسا، ويكفي أن يحصل مسمى الغسل باستيلاء الماء على الأجزاء، فإذا عم الماء على جميع أجزاء الوجه ولو بمباشرة اليد على الوجه المذكور كفى، ولا يجب غسل ما أحاط به الشعر من البشرة في اللحية والشارب والحاجبين، بل يغسل ظاهر الشعر ولا يجب استبطانه، وإن لم يحط الشعر بالبشرة وجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر، والأحوط غسل الشعر مع البشرة، وإذا شك أن الشعر محيط بالبشرة أم لا وجب الاحتياط بغسله مع البشرة.