[المسألة 419] تجري أحكام الجبيرة في الغسل كما تجري في الوضوء، سواء كان الغسل واجبا أم مندوبا، وسواء كان ترتيبا أم ارتماسا، إلا إذا كان العضو تحت الجبيرة نجسا أو كانت الجبيرة نفسها نجسة، وكان ارتماسه في الماء القليل، فتسري النجاسة إلى سائر الأعضاء، أو كان وصول الماء إلى الموضع مضرا.
[المسألة 420] تجري أحكام الجبيرة في التيمم على الأحوط، سواء كانت الجبيرة على العضو الماسح أم على الممسوح.
[المسألة 421] لا تجب على المكلف إعادة الصلاة التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع عذره بعد خروج الوقت وتجب عليه إعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها إذا ارتفع عذره في الوقت، ولا يكفيه ذلك الوضوء للصلاة الآتية ولا لغيرها من الغايات.
[المسألة 422] يجوز لصاحب الجبيرة الوضوء والصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر إلى آخره وإن لم يكن يائسا، فإذا ارتفع عذره في الوقت أعاد الوضوء والصلاة كما قدمناه.
[المسألة 423] إذا شك في أن وظيفته الوضوء مع الجبيرة، أو التيمم كان عليه الجمع بينهما.
[الفصل الحادي والعشرون] [في أحكام دائم الحدث] [المسألة 424] المسلوس والمبطون وأمثالهما ممن يكون دائم الحدث إذا كانت له فترة معينة تسع الطهارة والصلاة، يجب عليه أن يتطهر من النجاسة