[المسألة 896] إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه وكان في أثناء التيمم وجب عليه أن يأتي بالشئ المشكوك وبما بعده من الأجزاء، سواء كان في محل الشئ المشكوك أم بعد التجاوز عنه، وسواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أم غيره.
[المسألة 897] إذا علم بعد الفراغ من التيمم أنه ترك جزءا منه، وتذكر ذلك قبل أن تفوت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وبما بعده من الأجزاء، وإذا تذكره بعد أن فاتت الموالاة وجبت عليه إعادة التيمم، وإذا تذكر ذلك بعد الصلاة وجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت، وقضاؤها إذا كان بعد الوقت، وكذلك الحكم إذا علم أنه ترك شرطا من شروط التيمم.
وقد تقدم في شرط إباحة التراب والمكان أن الاخلال به لا يوجب الإعادة إلا مع العلم والعمد. فلتراجع المسألة الثمانمائة والرابعة والستون.
[الفصل السادس والأربعون] [في أحكام التيمم] [المسألة 898] يشكل جواز التيمم للصلاة قبل حلول وقتها، وإن كان المكلف ممن وظيفته التيمم كما هو المفروض، نعم، إذا علم أنه لا يتمكن من التيمم للفريضة بعد دخول وقتها، وأنه يكون فاقدا للطهورين، فالأحوط له أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى واجبة أو مندوبة كأن يتيمم لصلاة قضاء أو لصلاة نافلة، أو لغاية أخرى ويبقى على تيممه إلى أن يدخل الوقت ويصلي الفريضة وتصح صلاته بذلك.
[المسألة 899] إذا تيمم لفريضة أو نافلة بعد دخول وقتها، ثم دخل عليه وقت