[المسألة 1027] إذا نسي الأجير بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو التي يقتضيها الاطلاق أو نسي بعض الواجبات غير الأركان، فللمسألة صور تختلف أحكامها.
(الصورة الأولى): أن تكون الإجارة مطلقة غير مقيدة بشئ، ولا ريب، في أن متعلقها عند الاطلاق ينصرف إلى العمل الصحيح وإلى الوجه المتعارف من المستحبات، فإذا نسي الأجير جزءا غير ركن، لم يؤثر ذلك في استحقاق الأجرة إذا هو أتى بالعمل على الوجه الصحيح، فتدارك الجزء المنسي إذا كان مما يتدارك، وسجد له إذا كان نسيانه يوجب سجود السهو، وإذا نسي مستحبا لم يؤثر شيئا كذلك.
(الصورة الثانية): أن تؤخذ المستحبات في العمل والأجزاء غير الركنية أجزاء صريحة في متعلق الإجارة ولا ريب في تقسيط الأجرة عليها في هذه الصورة، فإذا نسي الأجير منها شيئا نقص من أجرته بنسبة ذلك الجزء إلى المجموع.
(الصورة الثالثة): أن يؤخذ الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير الركنية شرطا في متعلق الإجارة، فإذا نسي الأجير منها شيئا لم ينقص من الأجرة شئ وكان للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط.
(الصورة الرابعة): أن تكون الإجارة على تفريغ ذمة الميت من التكليف مع شرط الاتيان بالمستحبات والأجزاء غير الركنية، والحكم فيها كما تقدم في الصورة الثالثة، فيكون للمستأجر خيار تخلف الشرط فإذا هو لم يفسخ كان للأجير تمام الأجرة.
[الفصل التاسع والثلاثون] [في صلاة الجماعة وشرائطها] [المسألة 1028] تكثرت الأخبار الدالة على استحباب صلاة الجماعة والحث عليه حثا بالغا، ومضاعفة الثواب على حضورها، والذم الشديد على تركها،