الوضوء ولا غير ذلك، وإذا اضطر إلى الوضوء أو الغسل منها حل له ذلك ولم يجز له سواه.
[المسألة 285] إذا شك في آنية إنها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما لم يحرم عليه استعمالها.
[الفصل الرابع عشر] [في أحكام التخلي] [المسألة 286] يجب على المكلف ستر عورته عن أي ناظر محترم، والمراد بالعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، والأحوط ستر العجان، وهو ما بين القبل والدبر، والشعر النابت في أطراف العورة والعورة في المرأة: القبل والدبر، والواجب ستر عين العورة لا اللون وحده، بل الأحوط لزوما - إن لم يكن هو قوي - ستر الشبح الذي يعد ستره سترا للعن. نعم لا يجب ستر حجم العورة.
والمراد بالناظر المحترم: كل انسان مبصر، عدا الطفل والمجنون غير المميزين، وعدا الزوج والزوجة، والمالك والمملوكة على ما يأتي بيانه والأمة المحللة والمحلل له، سواء كان من المحارم أم غيرهم وسواء كان رجلا أو أنثى، وسواء كان كافرا أم مسلما.
ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير حتى الطفل المميز، وحتى المجنون وإن كان غير مميز.
ويجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة.
ويجوز أن ينظر المالك إلى عورة أمته الموطوءة له بالملك وبالعكس، وأن ينظر الرجل إلى الأمة المحللة له وبالعكس.