والأحوط الاقتصار في ذلك على صورة لزوم الحرج أو الضرر من الجلوس على الطين، فإذا لم يكن حرجيا ولا موجبا للضرر سجد على الأرض وجلس للتشهد.
وإذا جلس في صلاته وسجد على الطين، وكان الجلوس والسجود عليه يوجبان الحرج أو الضرر الذي لا يحرم تحمله كانت صلاته صحيحة ولم تجب عليه إعادتها، وإذا كانا يوجبان الضرر الذي يحرم تحمله ويجب دفعه كانت صلاته باطلة فتجب عليه إعادتها.
[المسألة 231] أفضل ما يسجد عليه المكلف هو التربة الحسينية، ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع): إن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب السبع، وعنه (ع) السجود على طين قبر الحسين (ع) ينور إلى الأرضين السبعة.
والسجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، ولعل السجود على تراب الأرض أفضل من السجود على الحجر.
[المسألة 232] إذا وضعت التربة الحسينية في مسجد أو مشهد أو في محل معد للصلاة فيه اختصت به فلا يجوز لأحد اخراجها منه إلى مكان آخر وإن كان مساويا له أو أفضل منه، إلا إذا علم بأنها قد وضعت لمطلق الانتفاع، وإذا أخرجها أحد من موضعها كانت بحكم المغصوب، فلا تصح الصلاة عليها لمن يعلم بأمرها ويجب ردها إلى موضعها.
[الفصل الحادي عشر] [في ما يستحب وما يكره من الأمكنة] [المسألة 233] لا يضر بصلاة الانسان أن يمر بين يديه وهو يصلي حيوان أو انسان، ولا ينقص من فضلها شئ، ولكن يستحب لمن أراد الصلاة في موضع