الرجوع إلى عاد الأقارب، فإن فقدن فإلى الروايات. وإذا كانت ناسية فحكمها الرجوع إلى الروايات، ولا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في بقية العشرة بل في جميع العشرة.
[المسألة 546] لا يحصل التمييز في الدم حتى يكون بعضه متصفا بصفات الحيض، ويكفي وجود واحدة منها، وبعضه فاقدا لها جميعا، فلا تمييز إذا وجدت الأوصاف في الدم كله واختلف بعضه عن بعض في الشدة والضعف أو في كثرة الصفات وقلتها.
[المسألة 547] يقدم حق الزوج إذا أرادت الزوجة أن تختار بعض الأيام من الشهر لتتحيض فيها، وكان ذلك منافيا لحقه، ولكنها متى اختارت ولو عصيانا كانت حائضا وحرم عليه وطؤها. وله أن يمنعها من الاحتياط الاستحبابي وليس له أن يمنعها من الاحتياط الوجوبي.
[المسألة 548] إذا أخذت مستمرة الدم بعادتها فتحيضت بأيامها، أو رجعت إلى التمييز أو إلى الأقارب أو إلى الروايات فأخذت به وعملت، ثم تبين لها أن أيام حيضها غير تلك الأيام وجب عليها قضاء ما تركته من الصلوات ووجب عليها الاتيان بالصلاة إذا كان وقتها باقيا.
[الفصل الثامن والعشرون] [في أحكام الحائض] [المسألة 549] يحرم على المرأة الحائض بالحرمة التشريعية كل عبادة تشترط فيها الطهارة، كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف، وتحرم عليها قراءة آيات السجدة خاصة من سور العزائم، وإن كان الأحوط الامتناع من قراءة مجموع السور المذكورة.