ولا تكفي إذا كانت معبدة بالقير أو الزفت، أو مفروشة بالخشب، ولا تكفي - على الأحوط - إذا كانت مفروشة بالآجر أو الجص أو النورة المطبوخين.
ولا يكفي في تطهير القدم أو النعل المتنجسين مجرد مماستهما الأرض ولا مسح التراب عليهما.
[المسألة 233] يشترط في تطهير الأرض لأسفل القدم والنعل أن تكون الأرض طاهرة وجافة، فلا تطهرهما الأرض النجسة وإن كانت جافة. ولا الرطبة وإن كانت طاهرة، نعم لا تمنع الرطوبة اليسيرة التي لا تنافي صدق اليبوسة.
والأحوط الاقتصار في الحكم بالتطهير على النجاسة التي تعرض للقدم أو النعل بسبب المشي على الأرض، فلا تطهرهما من النجاسة التي تصيبهما بغير ذلك السبب.
[المسألة 234] يشترط في تطهيرها زوال عين النجاسة أو عين المتنجس التي علقت بالقدم أو النعل فتنجس بها، فإذا وطأ على عذرة أو دم مثلا فلا بد من زوال عينهما وكذلك إذا وطأ على طين أو تراب متنجس بالبول، والمدار أن تزول العين إذا كانت موجودة، ولا يضر بقاء الأثر والأجزاء الدقيقة التي لا تزول إلا بالماء.
[المسألة 235] يلحق بباطن القدم وأسفل النعل حواشيهما التي يتعارف وصول التراب والطين إليها في المشي العادي، فإذا أصابتها نجاسة بسبب المشي، فمشى على الأرض أو مسحها بها حتى أزال عين النجاسة حكم بطهارتها.
وكذلك ما بين أصابع القدم فإذا تنجس بسبب المشي، ثم زالت عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح فالظاهر طهارته بذلك.