[المسألة 401] إذا كان بعض أعضاء وضوئه نجسا ثم توضأ، وشك بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل طهر العضو النجس قبل وضوئه أم لا، بنى على صحة وضوئه، ويجب عليه تطهير ذلك العضو للصلاة إذا لم يكن صلى، وإذا حصل له الشك بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الوضوء والصلاة، ويجب عليه تطهير العضو للأعمال الآتية.
[المسألة 402] إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل توضأ لها أم لا، بنى على صحة صلاته ووجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، وإذا حصل له هذا الشك وهو في أثناء الصلاة وجب عليه الوضوء واستئناف الصلاة، وإذا أتم الصلاة ثم توضأ وأعادها فهو أحوط.
[المسألة 403] إذا غسل يده اليسرى ومسح رأسه وقدميه ببلتها، ثم تذكر أنه قد غسلها قبل ذلك، فإن تذكر أن الغسلة الأخيرة التي مسح بعدها هي الغسلة الثانية لليد اليسرى، وقد أتى بها امتثالا للأمر المتوجه بها صح وضوؤه ومسحه، لأن الغسلة الثانية مستحبة وبلتها التي مسح بها من الوضوء وإن تخيل أنها الأولى الواجبة.
وإن تذكر أنه قد أتم الغسلتين لليسرى قبل ذلك كان وضوؤه باطلا لأنه مسح بماء جديد.
وإذا شك في أنه أتم الغسلتين قبل ذلك أم لا فالأحوط إعادة الوضوء.
[الفصل العشرون] [في أحكام الجبائر] [المسألة 404] الجبيرة: هي الشئ الذي يربط على الكسور والرضوض في العظام، والخرق واللصقات والأدوية التي توضع على الجروح والقروح ونحوها،