(4): إذا غسل الميت المسلم على الوجه المطلوب حكم بطهارته، وحكم بطهارة الثوب الذي يغسل فيه أو الخرقة التي تستر بها عورته، ويد الغاسل الذي يقلبه ويستظهر بها وصول الماء إلى غوامض بدنه، والسدة التي يغسل عليها، وإذا كان طول السدة أو عرضها أكثر مما يتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة بموضع تقليب الميت، ومجرى ماء غسله ولا تعم الأطراف غير المتعارفة.
(5): إذا طهر الشئ النجس بالماء القليل حكم بطهارة يد الغاسل التي تباشر الغسل والعصر، والإناء الذي يغسل فيه الثوب وشبهه، والآلة التي قد يحتاج إليها في كبس الفراش أو تثقيله لاخراج غسالته، وتراجع المسألة المائتين والحادية والثلاثين.
[المسألة 264] التاسع من المطهرات: زوال عين النجاسة من جسد الحيوان ومن باطن الانسان، فيحكم بالطهارة بمجرد زوال عين العذرة ورطوبتها عن منقار الدجاجة وأمثالها، وبمجرد زوال الدم عن منقار طير الصيد ومخالبه، وعن فم الهرة، ويحكم بالطهارة في ولد الحيوان بمجرد زوال الدم الذي يتلوث به جسده حين التولد، ويطهر جسد الحيوان بزوال الدم من الجرح الذي يصيبه أو النجاسة الأخرى التي قد يتلوث بها.
وكذلك تطهر بواطن الانسان من أي نجاسة أو متنجس يلاقيها بمجرد زوال عين تلك النجاسة أو المتنجس، فيطهر فم الانسان وريقه وأسنانه ولسانه بمجرد زوال الدم الذي يخرج من فمه، أو النجاسة أو المتنجس الذي قد يأكله أو يشربه عامدا أو جاهلا، وتطهر عينه بزوال الدم أو الكحل المتنجس منها، وكذلك الأنف والأذن وغيرهما من البواطن.
بل الأقوى عدم تنجس ما في الباطن إذا لاقى النجاسة فيه، سواء كانت النجاسة داخلية أم خارجية، فلا يتنجس الريق، ولا الأسنان، ولا اللسان بملاقاة الدم الذي يخرج من الفم أو يدخل إليه من الخارج إذا لم يتغير به، ولا يتنجس الطعام في الفم بملاقاة الدم الذي يخرج من الفم إذا كان الطعام نقيا منه، فإذا استهلك الدم أو زالت عينه