[الفصل الخامس عشر] [في الاستبراء والاستنجاء] [المسألة 297] يستحب أن يبدأ المتخلي بمخرج الغائط فيطهره، ومن فوائد ذلك أن لا تتلوث أصابعه بالنجاسة عند الاستبراء، مما يحسن عادة أن يتنحنح مرتين أو أكثر لانزال ما قد يتبقى في المجرى من قطرات البول.
[المسألة 298] كيفية الاستبراء: أن يمسح بقوة من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يمسح بقوة من أصل الذكر إلى طرفه ثلاث مرات، ويغمر في أصل الذكر في كل مرة منها ما بين الأنثيين على الأحوط، ثم يعصر الحشفة ثلاث مرات وللاستبراء كيفيات أخرى هذه أحوطها وأولاها.
وليس على المرأة استبراء، وقيل: إنها تصبر قليلا ثم تتنحنح وتعصر فرجها عرضا.
[المسألة 299] إذا بال الرجل واستنجى ثم توضأ للصلاة وخرج من ذكره بعد ذلك بلل مشتبه لا يعلم أنه بول أو رطوبة أخرى، فإن كان قد استبرأ بعد البول وقبل الاستنجاء بالمسحات المذكورة حكم بصحة وضوئه وبأن الخارج منه رطوبة من حبائل الذكر لا تنقض الوضوء ولا توجب النجاسة.
وإن لم يستبرئ بعد البول انتقض وضوؤه بخروج ذلك البلل، ووجب عليه أن يطهر ما أصابه من البدن والثياب، سواء ترك الاستبراء عامدا أم ناسيا أم جاهلا، بل حتى إذا كان الاستبراء له غير ممكن.
وإذا بالت المرأة واستنجت ثم توضأت للصلاة وخرج منها بعد ذلك بلل مشتبه لا تعلم أنه بول أم رطوبة أخرى، حكمت بصحة وضوئها