[المسألة 185] وجوب تطهير المصحف كفائي يعم من علم من المكلفين القادرين، ولا يختص بمن نجسه، وإذا استلزم تطهيره صرف مال وجب بذله إلا إذا أوجب الحرج والاضرار بحاله ولا يضمنه من نجسه كما تقدم في حكم المسجد.
[الفصل الحادي عشر] [ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات] [المسألة 186] الأول مما يعفى عنه في الصلاة دم الجروح والقروح حتى تبرأ، فتصح الصلاة فيه، سواء كان الدم قليلا أم كثيرا، وسواء كان في ثوب المصلي أم في بدنه، وسواء أمكن للمصلي نفسه أن يتطهر من الدم أو يبدل الثوب النجس بلا مشقة عليه في ذلك أم لا.
نعم، يشترط في العفو عنه أن يكون التطهر من الدم أو تبديل الثوب النجس مما يشق على نوع الناس وإن لم يكن شاقا على المكلف ذاته كما قلنا، فيجب التطهر منه أو تبديل الثوب إذا كان غير شاق على نوع الناس، إلا إذا لزم منه الحرج على المكلف نفسه فيسقط عنه ذلك بمقدار ما يرفع الحرج.
وعلى هذا فيكفي في العفو عن دم الجروح والقروح وجود إحدى المشقتين فيه، أما المشقة على نوع الناس، وإذا تحققت هذه حكم بالعفو عن الدم مطلقا كما ذكرنا، وأما الحرج والمشقة على المكلف خاصة، وإذا تحققت هذه حكم بالعفو عن الدم بمقدار ما يرتفع به الحرج.
[المسألة 187] لا يجب منع دم الجروح والقروح عن التعدي عن محله، نعم، الأحوط شد الجرح أو القرح إذا كان شده متعارفا، ويشمل الحكم بالعفو ما يتعدى من الدم إلى أطراف موضع الجرح أو القرح التي