السدر أو الرمان يتخير بينهما، فإن لم يوجد فمن شجر الخلاف، وإلا فمن أي عود رطب، ولا تكفي الجريدة اليابسة.
[المسألة 719] يستحب أن يكون طول الجريدة بمقدار ذراع، ودونه في الفضل أن يكون مقدار عظم الذراع، ودونه بمقدار شبر.
والأولى أن توضع إحداهما في الجانب الأيمن للميت من ترقوته إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في الجانب الأيسر منه، فوق القميص تحت اللفافة، من الترقوة إلى ما بلغت، وقد نقلت في الأخبار لوضعها كيفيات أخرى، ولا بأس بالجميع، فإذا نسيت أن توضع مع الميت في كفنه وضعت معه في القبر فإن تركت لنسيان أو غيره وضعت على القبر.
[الفصل السادس والثلاثون] [في الصلاة على الميت] [المسألة 720] تجب الصلاة على كل ميت مسلم، سواء كان عادلا أم فاسقا، وشهيدا أم غيره، حتى مرتكب الكبائر وقاتل نفسه، وحتى المخالف في مذهبه على الأحوط، إذا لم يكن ناصبيا ولا خارجيا أو غاليا، وتجب على أطفال المسلمين إذا بلغوا ست سنين، ولا تجب على من كان عمره أقل من ذلك، وفي استحباب الصلاة عليه تأمل، نعم، لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.
ولا تجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد إذا مات بغير توبة، ومن حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الاسلام.
[المسألة 721] يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا، فلا تصح من غير المؤمن، نعم إذا صلى على المخالف أهل مذهبه على طريقتهم سقط الوجوب بذلك عمن حضر من المؤمنين.