[المسألة 174] وهنا ألبسة قد ثبت النهي عنها تحريما أو كراهة أو احتياطا على على وجه العموم فينبغي التنزه عنها في حال الصلاة.
فمنها أن يلبس المكلف لباس الشهرة، أو يلبس الرجل ما تختص به المرأة أو تلبس المرأة ما يختص به الرجل كما تقدم ذكره في المسألة (159).
ومنها أن يلبس ألبسة الكفار وأعداء الدين.
ومنها الثياب التي توجب التكبر والخيلاء.
ومنها أن يلبس الشيخ ملابس الشباب.
ومنها أن تلبس المرأة خلخالا له صوت.
[الفصل التاسع] [في مكان المصلي وشرائطه] وهي عدة أمور:
[المسألة 175] الأول من شرائط مكان المصلي أن يكون مباحا، فتبطل صلاته إذا كان سجوده على موضع مغصوب، بل وتبطل صلاته على الأحوط إذا كان موضع بقية صلاته مغصوبا وإن كان سجوده على موضع مباح.
ومثال ذلك أن تكون الطبقة الأولى من المنزل ملكا له، وتكون الطبقة الثانية منه ملكا لغيره، فإذا صلى في الطبقة الثانية بدون إذن مالكها كانت صلاته باطلة وإن كان سجوده على السقف الذي يملكه هو، أو يكون موقفه في موضع من الأرض يملكه غيره، فإذا صلي فيه بغير إذن مالكه بطلت صلاته وإن كان سجوده على موضع يملكه هو.
ولا فرق بين أن يكون المكان مغصوب العين أو مغصوب المنفعة، كما إذا استأجر الدار أو الموضع أحد، فلا تجوز الصلاة فيهما إلا بإذن