وجب عليه إعادة التسليم وصحت صلاته وعليه أن يسجد للسهو إذا تكلم ساهيا.
[المسألة 641] ليس من الفصل المخل بالموالاة أو الماحي لصورة الصلاة أن يطيل المصلي ركوعه أو سجوده ويكثر الذكر أو يقرأ بالسور الطوال في صلاته أو يأتي بالمستحبات الأخرى فيها.
[المسألة 642] لا تجب الموالاة العرفية في الصلاة بمعنى أن يتابع بين أفعالها من غير فصل وإن كان قصيرا لا يضر باسم الصلاة، ولا تجب كذلك في القراءة ولا في غيرها من الأقوال والأذكار ولا تبطل الصلاة ولا القراءة ولا الذكر بفواتها.
[الفصل السابع والعشرون] [في القنوت] [المسألة 643] يستحب القنوت في جميع الصلوات الفرائض منها والنوافل، ويتأكد استحبابه في الصلوات الجهرية من الفرائض، وفي الصبح والمغرب على الخصوص، وفي صلاة الجمعة وصلاة الوتر والقول بوجوبه في صلاة العيد أحوط ولعله أقوى، والأحوط أن يؤتى بالقنوت في صلاة الشفع برجاء المطلوبية.
[المسألة 644] موضع القنوت في كل صلاة بعد القراءة وقبل الركوع من الركعة الثانية، وموضع القنوت في صلاة الوتر قبل الركوع منها.
وتستثنى من ذلك صلاة العيد، ففيها خمسة قنوتات في الركعة الأولى منها، وأربعة قنوتات في الركعة الثانية، وتستثنى كذلك صلاة الجمعة، ففيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع منها،