ويستحب أن يسلم عليهم فيقول: (السلام على أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون).
ويقول: (السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله).
ويستحب فيها قراءة سورة يس، ففي الحديث: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات).
ويستحب أن يجلس عند القبر مستقبل القبلة ويضع يده عليه ويقرأ سورة القدر سبعا، وأن يقرأ كلا من الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي ثلاثا ثلاثا.
[الفصل الأربعون] [في غسل من فرط في صلاة الكسوفين] [المسألة 792] إذا فرط المكلف في صلاة أحد الكسوفين مع احتراق القرص كله، فالأحوط وجوب الغسل عليه مع قضاء الصلاة، بل لا يخلو من قوة، والأحوط أن يأتي بالقضاء بعد الغسل وقبل أن يحدث.
والمراد بالتفريط أن يعلم المكلف بحدوث الكسوف أو الخسوف في حينه، ويترك الصلاة عامدا حتى ينجلي القرص، سواء علم في حينه بأن القرص قد احترق كله أم لم يعلم بذلك حتى انجلى، وإذا عزم على ترك الصلاة عامدا في أول الكسوف حتى أخذ القرص بالانجلاء ثم أتى بها قبل تمام الانجلاء، لم يجب عليه الغسل ولا يكفي الظن بذلك ولا قول الرصد والفلك، نعم، إذا حصل له العلم من أقوالهم