[الفصل الثاني والأربعون] [في صلاة المسافر وشرائطها] [المسألة 1171] يجب قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا اجتمعت الشروط الآتي بيانها، والقصر هو اسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعية، ولا قصر في صلاة الصبح والمغرب.
وشروط القصر هي: (1): أن يكون السفر مسافة تامة، (2): أن يقصد قطع المسافة من حين خروجه، (3): أن يستمر هذا القصد عنده فلا يعدل عنه أو يتردد فيه، (4): أن لا يقصد من أول سفره أو في أثنائه أن يقيم عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يتردد في الإقامة وعدمها، أو يقصد أن يمر بوطن له قبل بلوغ المسافة، أو يتردد في المرور بالوطن وعدم المرور، (5): أن لا يكون سفره معصية، (6):
أن لا يكون المسافر من الذين بيوتهم معهم، (7) أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له ودأبا، (8): أن يصل في سفره إلى حد الترخص.
ولا بد من بيان المراد في كل واحد من هذه الشروط.
[المسألة 1172] (الشرط الأول): المسافة الشرعية للتقصير ثمانية فراسخ، سواء كانت ممتدة في ذهابه، أو في إيابه، أم كانت ملفقة من الذهاب والإياب، ولا فرق في التلفيق بين أن يكون الذهاب أربعة فراسخ أو أكثر أو أقل، إذا كان المجموع منه ومن الإياب يبلغ الثمانية، حتى إذا كان الذهاب فرسخا واحدا والإياب سبعة فراسخ.
ويستثنى من ذلك ما إذا تردد في ما دون أربعة فراسخ، حتى بلغ الثمانية، كما إذا تردد في فرسخين أربع مرات، أو تردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات، فإنه ليس بمسافر عرفا فلا يجب عليه التقصير، ويستثنى منه ما إذا قطع المسافة الملفقة أو الممتدة في مدة طويلة جدا يخرج بها عن كونه مسافرا، كما إذا قطع المسافة في مدة سنة مثلا، ويستثنى من