يتجاوز العشرة وجب عليها الاستظهار بترك العبادة إلى أن يستبين لها الحال أو تتم العشرة، فإذا تجاوز الدم العشرة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم كما تقدم في الحيض.
[المسألة 619] تشترك النفساء مع الحائض في عامة أحكامها فتحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، ويحرم عليها مس كتابة القرآن. ويحرم عليها مس اسم الله وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة بقصدها ودخول المساجد والمكث فيها على الأحوط في مس اسم الله وما بعده جميعا، ويحرم وطؤها وطلاقها، ويكره وطؤها بعد انقطاع الدم عنها وقبل الغسل ويجب عليها الغسل بعد انقطاع النفاس، أو انتهاء العادة أو العشرة في غير ذات العادة، إذا علمت بتجاوز الدم العشرة، ويجب عليها قضاء الصوم والصلاة الواجبين غير اليومية.
ويستحب لها الوضوء في أوقات الصلاة وأن تقعد في مصلاها مستقبلة القبلة، وتشتغل بذكر الله بقدر الصلاة.
[المسألة 620] غسل النفاس كغسل الجنابة في كيفيته ترتيبا أو ارتماسا، والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إليه، وإن كان الأقوى كفاية الغسل عن الوضوء فيه وفي جميع الأغسال، وقد تقدم ذكر ذلك.
[الفصل الحادي والثلاثون] [في غسل مس الميت] [المسألة 621] الخامس من الأغسال الواجبة: غسل مس الميت.
وسببه أن يمس الانسان انسانا ميتا بعد برد جميع جسده بالموت، وقبل اتمام غسله، فلا يجب الغسل بمس ميت غير الانسان، ولا يجب بمس ميت الانسان قبل أن يبرد جميع جسده وإن برد بعضه، أو برد