[الفصل الحادي والأربعون] [في أحكام الجماعة] [المسألة 1106] يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة الجهرية، إذا سمع ولو همهمة الإمام في القراءة، بل الأحوط له لزوم الانصات، ولا ينافي ذلك أن يشتغل بالذكر الخفي فإنه يستحب له ذلك، وإذا لم يسمع من القراءة حتى الهمهمة جازت له القراءة، والأحوط له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، لا بقصد الجزئية وإن كان الأقوى جوازها بقصد الجزئية.
والأحوط له لزوما ترك القراءة في الركعتين الأولتين من الصلاة الاخفاتية، ويستحب له أن يشتغل فيهما بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله.
[المسألة 1107] لا فرق في الحكم المذكور في الأولتين بين أن يكون عدم سماع القراءة لبعد الإمام عنه أو لصمم المأموم، أو لبعض الموانع ككثرة الأصوات ونحوها.
[المسألة 1108] إذا سمع المأموم بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط له ترك القراءة.
[المسألة 1109] إذا شك هل أنه يسمع قراءة الإمام أم لا، أو شك في ما يسمعه أهو صوت الإمام أم صوت غيره، فالأحوط له ترك القراءة، ويجوز له أن يقرأ بنية القربة المطلقة.
[المسألة 1110] يتخير المأموم في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية أو الاخفاتية