والإقامة سبعة عشر فصلا، فيقول: الله أكبر (مرتين) ويأتي بكل واحدة من الشهادتين، ومن الحيعلات الثلاث (مرتين، مرتين)، ثم يقول قد قامت الصلاة (مرتين) الله أكبر (مرتين) لا إله إلا الله (مرة واحدة).
[المسألة 284] الشهادة لعلي (ع) بالولاية وبأمرة المؤمنين ليست من فصول الأذان ولا من فصول الإقامة، ولا بأس بالاتيان بها على وجه الاستحباب العام، وتستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف.
[المسألة 285] يجوز للمسافر أن يأتي بفصول الأذان والإقامة مرة مرة من غير تكرار، ويجوز للمسافر وللمستعجل وإن لم يكن مسافرا أن يكتفي بالإقامة وحدها من غير أذان ويأتي بها تامة.
[المسألة 286] يستحب أن ينطق بفصول الأذان والإقامة ساكنة الأواخر، وأن يتأنى في الأذان ويطيل الوقوف على فصوله، وأن يسرع في الإقامة مع الوقف القصير على السكون في آخر الفصل، وعليه أن يلاحظ إن اسراعه لا يغير حركة ولا يبدل حرفا.
وإذا أتى بأخر الفصل من الأذان أو الإقامة متحركا وجب عليه أن يراعي قواعد اللغة في النطق بالحركة وفي وصل آخر الفصل بما بعده فلا يقف على حركة ولا يصل على غير القاعدة.
[الفصل الرابع عشر] [في شرائط الأذان والإقامة وأحكامهما] [المسألة 287] يشترط في الأذان والإقامة عدة أمور.
أحدها: النية كسائر العبادات، فلا بد منها في ابتداء العمل، ولا بد