عليها بحيث تعد من أجزائها في نظر العرف كما تقدم، فإذا انفصلت عنها لحقها حكم المنقول فلا تطهرها الشمس، بل وكذلك إذا جمعت في موضع من الأرض لتنقل إلى غيره وإن لم تنقل بعد، وكذلك المسمار والوتد الثابتان في الأرض أو في الجدار، والظروف المثبتة فيها، فإن الحكم المذكور يلحقها ما دامت ثابتة غير منقولة، فإذا تنجست أمكن تطهيرها بالشمس، وإذا قلعت من مواضعها لحقها حكم المنقول إلا أن تثبت مرة أخرى.
[المسألة 246] لا يحكم بطهارة الأرض أو الشئ المتنجس الآخر حتى يعلم بوجود الشروط المعتبرة في تطهير الشمس، فإذا شك في زوال عين النجاسة عن الشئ بعد العلم بوجودها لم يحكم عليه بالطهارة، وكذلك إذا شك في وجود الرطوبة في الموضع حال يبسه باشراق الشمس عليه، أو شك في اشراق الشمس على الموضع النجس لعروض بعض الموانع منه، أو شك في يبس الموضع باشراق الشمس عليه أو شك في أن يبوسة الموضع كانت بسبب اشراق الشمس عليه أو بسبب آخر فلا يحكم بطهارة الشئ المتنجس في جميع ذلك.
[المسألة 247] الرابع من المطهرات: الاستحالة.
وهي أن يتبدل الجسم إلى شئ آخر، فيطهر الجسم النجس أو المتنجس إذا أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، وكذلك ما يستحيل بخارا بغير النار، بل وما يستحيل رمادا أو دخانا بغيرها كما قد يتفق ببعض الوسائل الحديثة فتفعل فيه ما تفعله النار.
وكذلك الكلب وغيره من الميتات إذا استحال ملحا، والعذرة النجسة إذا صارت دودا أو ترابا، والنطفة النجسة إذا أنشئت انسانا أو حيوانا طاهرا.
[المسألة 248] من الاستحالة المطهرة أن يشرب الحيوان المأكول اللحم ماء نجسا