[الفصل الرابع] [في ماء المطر وماء الحمام] [المسألة 47] ماء المطر حال نزوله من السماء معتصم في نفسه فلا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، ويعتبر فيه - على الأحوط - أن يصدق عليه مسمى الجريان على وجه الأرض لو كانت صلبة فلا يعمه الحكم إذا كان أقل من ذلك.
وكذلك ما يجتمع من ماء المطر على الأرض أو على غيرها، فهو معتصم ما دام المطر ينزل عليه على الوجه المتقدم، بل وكذلك ما ينزل أو يسيل من ذلك الماء المجتمع على موضع مسقوف لا يباشره قطر السماء فهو معتصم إذا كان الماء المجتمع الذي ينزل منه ذلك الماء لا يزال متصلا بالمطر، فماء الميزاب الذي ينزل في موضع مسقوف معتصم إذا كان يجري من موضع ينزل عليه قطر السماء بالفعل، وإن كان أقل من الكر، وكذلك ماء المجري الذي يسيل في مكان لا يصله المطر إذا كانت مادة المجرى متصلة بماء المطر بالفعل.
[المسألة 48] ماء المطر على الوجه المتقدم بيانه يطهر كل ما يصيبه من المتنجسات القابلة للتطهير إذا غمر جميع مواضع النجاسة من ذلك الشئ المتنجس، ولا يحتاج إلى التعدد في التطهير من البول، وفي تطهير الأواني ونحوها مما يحتاج إلى التعدد إذا غسل بالماء القليل، ولا يحتاج إلى العصر في الفرش والثياب وشبهها مما يحتاج فيه إلى العصر كذلك، نعم لا بد من إزالة عين النجاسة قبل التطهير به إذا كانت موجودة، ولا بد من التعفير بالتراب في ما يفتقر إلى التعفير، فإذا غمره ماء المطر بعد ذلك حكم بطهارته ولم يحتج إلى التعدد.
[المسألة 49] يطهر الماء المتنجس إذا أصابه ماء المطر بالمقدار الذي تقدم بيانه في المسألة السابعة والأربعين ولا بد من أن يمتزج به في الجملة على