[الفصل الثامن عشر] [في القراءة] [المسألة 419] تجب قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة، سواء كانت من الفرائض اليومية أم غيرها عدا صلاة الأموات، وتجب فيهما على الأحوط قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، حتى في الفريضة المعادة.
ويسقط وجوب السورة إذا أوجبت قراءتها المشقة الشديدة على المكلف لمرض أو استعجال أو ضرورة أخرى توجب ذلك، فيجور له حين ذلك الاقتصار في صلاته على قراءة الفاتحة وحدها.
وتحرم قراءة السورة عند ضيق الوقت أو الخوف أو الضرورة الشديدة التي توجب تحريم الفعل فيجب على المكلف عند ذلك الاقتصار على قراءة الفاتحة وترك قراءة السورة.
[المسألة 420] لا يجوز أن يقدم السورة على فاتحة الكتاب، فإذا قدمها عليها عامدا، بطلت صلاته سواء أعادها بعد الفاتحة أم لم يعدها.
وإذا قدم السورة على الفاتحة ساهيا، فإن تذكر ذلك بعد الركوع صحت صلاته، وإن تذكره قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الحمد بعد السورة أعاد السورة ويجزيه أن يقرأ سورة أخرى غيرها وإن لم يقرأ الحمد وجب عليه أن يقرأها ثم يأتي بعدها بسورة.
[المسألة 421] النوافل كالفرائض، فلا بد فيها من قراءة الفاتحة ولا تصح بدونها، ولا تجب فيها قراءة السورة وإن كانت النافلة واجبة عليه بنذر وشبهه، فللمصلي أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وحدها، وأن يأتي معها بآيات من سورة أو آيات من سور متعددة، وبسورة واحدة وبسور متعددة.